×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

الحال الثالث: أن يبقى دون السدس؛ فيُعال للجد بتمام السدس.

الحال الرابع: أن لا يبقى شيء لاستغراق الفروض جميع المال؛ فيعال بالسدس للجد

وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الأخوة؛ إلا الأخت في الأَكْدَريَّة؛ كما يأتي ([1]).

·        فائدة:

يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسًا على الأم في العمريتين لأن كلا منهما له ولادة، ولأنه لو لم يكن ثم ذو فرض؛ أخذ ثلث المال، فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه؛ أخذ الجد ثلث الباقي، والباقي للإخوة، ولم يعط الجد الثلث كاملاً لإضراره بالإخوة، ووجه إعطائه السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى؛ فمع غيره أولى ([2]).

***


الشرح

([1])  « حاشية الباجوري » (138).

([2])     « العذب الفائض » (1/ 110).