بعد الفرض أكثر من
الربع، فإن كانوا مثليه فأكثر؛ فلا داعي للمعادة.
· صور المعادة:
صور المعادة ثمان
وستون صورة، ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء
دون المثلين، وينحصر ما دون المثلين في خمس صور، وهي: جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد
وثلاث شقائق، جد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة. ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من
الأب من يكمل المثلين أو دونهما.
فيتصور مع الشقيقة
خمس صور، وهي: شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأختان لأب، شقيقة وثلاث أخوات لأب، شقيقة
وأخ لأب، شقيقة وأخ وأخت لأب.
ويتصور مع الشقيقتين
ثلاث صور، وهي: شقيقتان وأخت لأب شقيقتان وأختان لأب، شقيقتان وأخ لأب.
ويتصور مع الشقيق
ثلاث صور، وهي: شقيق وأخت لأب، شقيق وأختان لأب، شقيق وأخ لأب.
ويتصور مع ثلاث
الشقائق صورة واحدة، وهي: ثلاث شقائق وأخت، ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
صورة واحدة، وهي: شقيق وشقيقة وأخت لأب.
ومجموع هذه الصورة
ثلاث عشرة صورة. ثم لا يخلو: إما إن لا يكون معهم صاحب فرض، أو يكون.
وعلى الثاني؛ فالفرض
إما ربع، أو سدس، أو ربع وسدس، أو نصف؛ فهذه خمس حالات، تضرب في الثلاث عشرة صورة،
يحصل خمس وستون.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد