×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

والصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت لأب، والسابعة والستون أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب.

والثامنة والستون أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن؛ كبنت وزوجة وجد.

هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئًا مع الأشقاء في صورة المعادة؟

أما إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقين فأكثر؛ فلا يتصور أن يبقى لهم شيء وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف، فإن بقي شيء فهو لولد الأب.

فمن الصورة التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع، نسبة لزيد؛ لأنه الذي حكم فيها بذلك، وهي:

1-العَشْرِيَّة: وهي جد وشقيقة وأخ لأب، فأصلها من خمسة عدد الرءوس، وإنما نسبت إلى العشرة لصحتها منها، ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف ولا نصف للخمسة صحيح، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة تبلغ عشرة: للجد خمساها أربعة، وللأخت نصفها.

وهذه صورتها:

                 

 

5/2

10

جد

2

4

شقيقة

2

5

أخ أب

1


الشرح