×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

2-  العشرينية: نسبة إلى العشرين؛ لصحتها منها، وهي جد وشقيقة وأختان لأب؛ فأصلها من خمسة عدد الرءوس؛ كالتي قبلها، للجد منها سهمان بالمقاسمة، وللشقيقة نصف المال، ولا نصف صحيح للخمسة، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة؛ يحصل عشرة، للجد من أصلها اثنان في اثنين بأربعة، وللأخت النصف خمسة، يبقى واحد للأختين لأب بينهما مناصفة، ولا ينقسم عليهن، فتضرب عدد رءوسهما اثنين في مصح المسألة عشرة، يحصل عشرون: للجد أربعة في اثنين بثمانية، وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة، وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين، لكل واحدة واحد.

وهذه صورتها                

 

5/2

10/2

20

جد

2

4

8

شقيقة

2

5

10

أختان لأب

1

2/1

 ولك أن تقول في هذه: أصلها من خمسة، للجد منها اثنان بالمقاسمة، وللشقيقة النصف اثنان ونصف، يبقى نصف للأختين لأب، لكل واحدة ربع، ومخرج الربع من أربعة، تضربه في أصل المسألة خمسة، بعشرين: للجد من أصلها اثنان في أربعة بثمانية، وللشقيقة النصف عشرة، وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد.

3-مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، سميت بذلك لأن تصحيحها من مائة وثمانية باعتبار المقاسمة، وتصح


الشرح