×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 بالاختصار من أربعة وخمسين، كان أصلها من ستة. للأم سدس واحد، يبقى خمسة على الجد والإخوة مقاسمة، ورؤوسهم ستة لا تنقسم، فتضرب عدد الرءوس ستة في أصل المسألة ستة؛ تبلغ ستة وثلاثين: للأم من أصلها واحد في ستة بستة، والباقي خمسة في ستة بثلاثين، للجد منها بالمقاسمة عشرة، يبقى عشرون للشقيقة نصف المال ثمانية عشر، يبقى اثنان على الأخ والأخت لأب، ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين، فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين؛ تبلغ مائة وثمانية: للأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر، وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين، وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين، وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة، للأخ أربعة وللأخت اثنان. ثم ننظر فنجد بين الأنصباء ومصح المسألة توافقًا بالنصف، فترجع المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين، ويرجع نصيب الشقيقة إلى نصفه سبعة وعشرين، ويرجع نصيب الجد إلى نصفه خمسة عشر، ونصيب الأخ لأب إلى نصفه اثنين، ونصيب الأخت لأب إلى نصفه واحد.

وهذه صورتها:

 

6/6

26/3

108

54

أم

1

6

18

9

جد

 

5

10

30

15

       أخت شقيقة

18

54

27

    أخت لأب

 

2

4

2

       أخت الأب

 

2

1

            4-تسعينية زيد: وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب، سميت بذلك نسبة إلى التسعين، لصحتها منها، ووجه صحتها من تسعين أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم، 


الشرح