×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

فيكون أصلها من ثمانية عشر إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس، ويصح أن يجعل أصلها من ستة مخرج السدس: للأم واحد، يبقى خمسة لا ثلث لها صحيح، فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة بثمانية عشر: للأم أصلها السدس، واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى خمسة عشر، للجد منها خمسة، ثلث الباقي، وللأخت الشقيقة نصف المال تسعة، يبقى واحد للإخوة للأب، غير منقسم، فتضرب عدد رءوسهم خمسة في أصل المسألة أو مصحها ثمانية عشر بتسعين، ومنها تصح للأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، وللأخت الشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين، وللإخوة لأب واحد في خمسة بخمسة، لكل من الأخوين اثنان، وللأنثى واحد.

وهذه صورتها على الطريقتين:           

 

18/5

90

أم

3

15

جد

5

25

شقيقة

9

45

أخوان لأب

 

1

4/2

أخت لأب

1


الشرح