×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد والنظر، وقد اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: عدم التوارث في هذه الأحوال الثلاث جميعًا، وهي قول جماعة من الصحابة، منهم: أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس، وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو تخريج في مذهب أحمد، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا، بل ومشكوك فيه، ولا توريث مع الشك، ولأن قتلى وقعة اليمامة وقتلى وقعة صفين وقتلى الحرة لم يورث بعضهم من بعض.

القول الثاني: أنه يورث كل واحد من الآخر، وهو قول جماعة من الصحابة؛ منهم عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما، وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله، ووجه هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر، ولأن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب بذلك إلى عمر، فأمر أن يورثوا بعضهم من بعض.

ويشترط للتوريث أن لا يختلف ورثة الموتى المشتبه في ترتب موتهم، فيدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم، وليس هناك بينة؛ فإنهم حينئذ يتحالفون، ولا توارث.

وكيفية التوريث على هذا القول: أن يورث كل واحد من تِلادِ مال الآخر؛ أي: من ماله القديم؛ دون طريفِهِ، أي: ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث، وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولاً، فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه، فما حصل لمن


الشرح