مات معه من ماله
بهذه القسمة؛ قسمته بين ورثته الأحياء فقط، دون من مات معه، لئلا يرث مال نفسه، ثم
تعكس العملية مع الآخر، فتفرضه مات أولاً، وتعمل معه ما عملته مع الأول.
والراجح في هذه
المسألة هو القول الأول، وهو عدم التوارث؛ لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك،
وواقع الموتى في هذه المسألة مجهول، والمجهول كالمعدوم، وتقدم موت أحدهم في هذه
الحالة مجهول؛ فهو كالمعدوم، وأيضًا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت
ينتفع بماله بعده، وهذا مفقود هنا، مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض؛ لأن
توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة، وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه
متقدم، فيكون كل واحد منهما متقدمًا متأخرًا، فعلى هذا القول الراجح -وهو عدم
التوارث- يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه، عملاً باليقين،
وابتعادًا عن الاشتباه، والله أعلم.
***
الصفحة 3 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد