باب في أحكام النكاح
هذا الموضوع له
أهمية بالغة، جعلت الفقهاء يجعلون له في مصنفاتهم مكانًا رحبًا، يفصلون فيه
أحكامه، ويوضحون فيه مقاصده وآثاره؛ لأنه مشروع في الكتاب والسنة والإجماع:
قال الله تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ﴾ [النِّسَاء: 3]،
ولما ذكر النساء التي يحرم التزوج منهن قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ
بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ﴾ [النِّسَاء: 24].
والنبي صلى الله
عليه وسلم حث على الزواج ورغب فيه، فقال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ» ([1])، وقال: «تَزَوَّجُوا،
فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ([2]).
· والنكاح يترتب عليه مصالح
عظيمة:
منها: بقاء النسل البشري،
وتكثير عدد المسلمين، وإغاظة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله، والمدافعين عن
دينه.
ومنها: إعفاف الفروج، وإحصانها، وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي يفسد المجتمعات البشرية.
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج » (4778)، ومسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه » (1400).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد