×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

باب في أحكام النكاح

هذا الموضوع له أهمية بالغة، جعلت الفقهاء يجعلون له في مصنفاتهم مكانًا رحبًا، يفصلون فيه أحكامه، ويوضحون فيه مقاصده وآثاره؛ لأنه مشروع في الكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ [النِّسَاء: 3]، ولما ذكر النساء التي يحرم التزوج منهن قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ [النِّسَاء: 24].

والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج ورغب فيه، فقال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ» ([1])، وقال: «تَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ([2]).

·        والنكاح يترتب عليه مصالح عظيمة:

منها: بقاء النسل البشري، وتكثير عدد المسلمين، وإغاظة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله، والمدافعين عن دينه.

ومنها: إعفاف الفروج، وإحصانها، وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي يفسد المجتمعات البشرية.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج » (4778)، ومسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه » (1400).

([2])  رواه ابن ماجه: في كتاب: (ما جاء في فضل النكاح) (1846)، وأبو داود (2050)، والنسائي (5342)، والطبراني (508)، والحاكم (2685)، والبيهقي (13253)، وابن حبان (4056).