واحدة يترك كثيرًا
من النساء لا عائل لهن، وبالتالي يفضي هذا إلى الفساد الخلقي، وضياع كثير من
النساء، أو حرمانهن من متعة الحياة وزينتها.
والحكم البالغة في
إباحة تعدد الزوجات كثيرة؛ فقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل هذه المصالح.
والنكاح من حيث
الحكم الشرعي على خمسة أنواع: تارة يكون واجبًا، وتارة يكون مستحبًا، وتارة يكون
حرامًا، وتارة يكون مكروهًا:
فيكون النكاح واجبًا
على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه؛ لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام، وفي هذه
الحالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «وإن احتاج
الإنسان إلى النكاح، وخاف العنت بتركه، قدمه على الحج الواجب». وقال غيره: «يكون
له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع».
قالوا: ولا فرق في هذه
الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. قال الشيخ تقي الدين: «ظاهر كلام أحمد
والأكثرين عدم اعتبار الطول، لأن الله وعد عليه الغنى بقوله: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ﴾ [النُّور: 32]، وقد
كان النبي يصبح وما عنده شيء، ويمسي وما عنده شيء، وزوَّج رجلاً لم يقدر على خاتم
من حديد».
ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنى؛ لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء.
([1]) « الفتاوى الكبرى » (4/ 528).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد