×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه؛ كالعنّين والكبير وقد يكون مكروهًا في هذه الحالة، لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح، وهو إعفافها، ويضر بها.

ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين لأن فيه تعريضًا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم، ولأنه لا يأمن على زوجته منهم.

ويُسن نكاح المرأة الدّينة ذات العفاف والأصل الطيب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، متفق عليه ([1]).

وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها؛ قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلاَ تَزَوَّجًوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ» ([2]).

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار البكر، فقال لجابر رضي الله عنه: «هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ»، متفق عليه ([3])، ولما في زواج البكر من الألفة التامة، حيث لم يسبق لها التزوج بمن قد يكون قلبها متعلقًا به؛ فلا تكون حاجتها للزوج الأخير تامة.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « الأكفاء في الدين » (4802)، ومسلم: في (الرضاع)، باب: « استحباب نكاح ذات الدين » (1466).

([2])  رواه ابن ماجه: في كتاب: (النكاح) (1859)، وعبد بن حميد (328)، والبيهقي (13247)، والبزار (2438).

([3])  رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « تزويج الثيبات » (4791)، ومسلم: في كتاب: (الإمارة)، باب: « كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً » (715).