ويُسن اختيار الزوجة
الولود أي: بأن تكون من نساءٍ يعرفن بكثرة الأولاد؛ لحديث أنس رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ،
فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ([1])رواه النسائي وغيره،
وجاء بمعناه أحاديث.
وحكم التزوج يختلف
باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسئوليته.
وقد حث النبي الشباب
على الزواج المبكر لأنهم أحوج إليه من غيرهم؛ قال صلى الله عليه وسلم: «يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه البخاري ومسلم وغيرهما ([2]).
و «الْبَاءَةَ»: قيل: هي الجماع، وقيل: هي مؤن النكاح، ولا تنافي بين القولين؛ لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح. وقوله: «أَغَضُّ لِلْبَصَرِ»؛ أي: أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية. وقوله: «أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»؛ أي: أشد منعًا وحفظًا له من الوقوع في الفاحشة، ثم قال: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ»، أي: لا يقدر على النكاح ومؤنه. «فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ»؛ أي: يتخذ الصوم علاجًا بديلاً. «فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»؛ أي: يدفع الشهوة ويجنبه خطرها كما يقطع
([1]) رواه ابن ماجه: في كتاب: (ما جاء في فضل النكاح) (1846)، وأبو داود (2050)، والنسائي (5342)، والطبراني (508)، والحاكم (2685)، والبيهقي (13253)، وابن حبان (4056).