×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك، ولا يكون الرجل مثلا كافرًا والمرأة مسلمة... وغير ذلك من الموانع الشرعية التي سنبينها إن شاء الله.

الركن الثاني: حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولى أو من يقوم مقامه؛ بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة أو أنكحتكها.

الركن الثالث: حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه؛ بأن يقول: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج.

ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج: أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا [الأحزَاب: 37]، وكقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ [النِّسَاء: 22]، لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين. والله أعلم.

وينعقد النكاح من أخرس بكتابةٍ أو إشارةٍ مفهومةٍ.

وإذا حصل الإيجاب والقبول؛ انعقد النكاح، ولو كان المتلفظ هازلاً لم يقصد معناه حقيقة؛ لقوله: «ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ»، رواه الترمذي ([1]).

·        وأما شروط صحة النكاح فهي أربعة:

الشرط الأول: تعيين كل من الزوجين، فلا يكفي أن يقول:


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2194)، والترمذي (1184)، و ابن ماجه (2039)، والحاكم (2800) وصححه.