×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

زوجتك بنتي: إذا كان له عدة بنات، أو يقول: زوجتها ابنك، وله عدة أبناء، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج، أو تسميته، أو وصفه بما يتميز به.

الشرط الثاني: رضى كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح أن أكره أحدهما عليه؛ لحديث أبي هريرة: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ,وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» متفق عليه ([1])؛ إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه؛ فلوليه أن يزوجه بغير إذنه.

الشرط الثالث: أن يعقد على المرأة وليها؛ لقوله: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِي»، رواه الخمسة إلا النسائي ([2])، فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل؛ لأن ذلك ذريعة إلى الزنى، ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها، والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح، فقال تعالى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ [النُّور: 32]، وقال تعالى ﴿فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ [البَقَرَة: 232]، وغير ذلك من الآيات.

وولي المرأة هو: أبوها، ثم وصيه فيها، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب عصبتها نسبًا؛ كالإرث، ثم المعتق، ثم الحاكم.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها » (4843)، ومسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « استئذان الثيب بالنطق » (1419).

([2])  رواه الترمذي: في كتاب: (النكاح) (1101)، وأبو داود (2085)، وابن ماجه (1880)، وأحمد (19536)، وابن حبان (4077)، والحاكم (2710)، والبيهقي (13393) وغيرهم.