الشرط الرابع: الشهادة على عقد
النكاح لحديث جابر مرفوعًا: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
([1])؛ فلا يصح إلا
بشاهدين عدلين.
قال الترمذي: «العمل
عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح
إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم؛ إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم» ([2]).
***
([1]) رواه ابن حبان (4075)، والبيهقي (13497)، والطبراني (299)، والدارقطني (3/ 221).
الصفحة 4 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد