×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

الشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعًا: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ([1])؛ فلا يصح إلا بشاهدين عدلين.

قال الترمذي: «العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم؛ إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم» ([2]).

***


الشرح

([1])  رواه ابن حبان (4075)، والبيهقي (13497)، والطبراني (299)، والدارقطني (3/ 221).

([2])  انظر: « سنن الترمذي » كتاب: (النكاح) رقم (1104).