×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ» ([1])، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى، حصلت القطيعة بينهما، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها؛ حلت أختها وعمتها وخالتها؛ لانتفاء المحذور.

ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ [النِّسَاء: 3]. وقد أمر النبي من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع.

النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارضٍ يزول:

فيحرم تزوج المعتدة من الغير لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ [البَقَرَة: 235]، ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملاً، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ [النُّور: 3].

ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثًا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ [البَقَرَة: 229]، إلى قوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا [البَقَرَة: 230]، يعني: الثالثة،﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ [البَقَرَة: 230].

ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها.

وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم لقوله: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ» رواه الجماعة إلا البخاري ([2]).


الشرح

([1])  رواه الطبراني في « الكبير » (11931)، وصححه ابن حبان.

([2])  رواه مسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه » (1409).