×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ [البَقَرَة: 221].

ولا يتزوج المسلم امرأة كافرة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ [البَقَرَة: 221]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ [المُمتَحنَة: 10]، إلا الحرة الكتابية، فيجوز للمسلم أن يتزوجها؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ [المَائدة: 5]، يعني: حل لكم، وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح الكافرات على المسلمين وقد أجمع أهل العلم على ذلك.

ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة؛ لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها، إلا إذا خاف على نفسه من الزنى، ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة لقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ [النِّسَاء: 25]، إلى قوله: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ [النِّسَاء: 25].

ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع، ولأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها، لأن لكل منهما أحكامًا.

ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته لأن عقد المِلْك أقوى من عقد النكاح، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه.

والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد فيما سبق إلى أمد، فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثًا؛ حرم وطؤها بملك اليمين؛ لأن العقد إذا حرم لكونه طريقًا إلى الوطء، فلأن يحرم الوطء من باب أولى.

***


الشرح