×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 قد قبضت المهر الفاسد؛ فإنه يفرض لها مهر المثل، وإن كانت قد قبضت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيته؛ فإنه يجب لها قسط الباقي من مهر المثل، وإن لم يسم لها مهر أصلاً؛ فإنه يفرض لها مهر المثل؛ لخلو النكاح من تسمية المهر.

وإذا أسلم الزوجان معًا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة؛ فإنما يبقيان على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين.وإن أسلم زوج كتابية، ولم تسلم هي بقيا على نكاحهما؛ لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء، فاستدامته لنكاحها من باب أولى.

وإن أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول بطل النكاح، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ [المُمتَحنَة: 10]، وليس لها شيء من المهر، لمجيء الفرقة من قبلها.

وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بطل النكاح، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ [المُمتَحنَة: 10]، وعليه نصف المهر؛ لمجيء الفرقة من قبله.

وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها؛ دام النكاح، وإن لم يسلم فيها، تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول.

ومن أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن، أو كن كتابيات اختار منهم أربعًا؛ لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» ([1]) وقاله أيضًا لغيره، والله أعلم.

***


الشرح

([1])  رواه أحمد (4609)، والترمذي (1128)، وأبو داود (2241)، وابن ماجه (1952)، وأبو يعلى (6872)، والطبراني (922)، والبيهقي (13624)، والطبراني (13221).