×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ [البَقَرَة: 236]، والأمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب إحسان.

وإن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول؛ تقرر لها مهر المثل، وورثه الآخر؛ لأن ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحة النكاح، ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره.

وإذا حصل الدخول أو الخلوة؛ تقرر لها مهر المثل؛ لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين: «إن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر» ([1]).

وإن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء؛ كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج.

سابعًا: للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال لأنها لو سلمت نفسها، ثم أرادت التراجع حتى تقبضه؛ لم يمكنها ذلك، فإن كان الصداق مؤجلاً؛ فليس لها منع نفسها؛ لأنها رضيت بتأخيره، وكذا لو سلمت نفسها، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك.

***


الشرح

([1])  رواه عبد الرزاق (10875)، وابن أبي شيبة (16695)، والبيهقي (14258)، والدارقطني (3/306).