×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

خامسًا: إذا أصدقها مالاً مغصوبًا أو محرمًا صح النكاح، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم.

سادسًا: إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرًا صح النكاح، ويسمى ذلك بالتفويض، ويقدر لها مهر المثل؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ [البَقَرَة: 236]؛ أي: أو ما لم تفرضوا لهن فريضة، ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات، فقال رضي الله عنه: «لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث» وقال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت» رواه الترمذي وغيره وصححه ([1]).

وقد يكون التفويض لمقدار المهر معناه أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فيصح العقد في هذه الحالة، ويقدر لها مهر المثل، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم، فيقدره بمهر مثلها من نسائها؛ أي: قرابتها ممن يماثلها؛ كأمها وخالتها وعمتها، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة... فإن لم يكن لها أقارب، ففيمن يشبهها من نساء بلدها.

وإن فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (النكاح) (2114)، والترمذي (1145)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (1891)، والنسائي (3354)، وأحمد (18483)، و البيهقي (14190)، والحاكم (543).