ما سمحت به له عن طيب نفس،
لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ﴾ [النِّسَاء: 4]،
ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها، ولو لم تأذن؛ ما لا يضرها ولا تحتاج إليه؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُك لأَِبِيك» ([1]).
ثانيًا: يبدأ تملك المرأة
لصداقها من العقد كما في البيع، ويتقرر كاملاً بالوطء، أو الخلوة بها، وبموت
أحدهما.
ثالثًا: إذا طلقها قبل
الدخول أو الخلوة، وقد سمى لها صداقًا فلها نصفه، لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ
فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ﴾ [البَقَرَة: 237]،
أي: لكم ولهن، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق، وأيهما عفا لصاحبه عن
نصيبه منه وهو جائز التصرف؛ صح عفوه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ﴾ [البَقَرَة: 237]،
ثم رغب في العفو؛ فقال تعالى: ﴿وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ
لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ﴾ [البَقَرَة: 237]،
أي: لا ينس الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الآخر، ومن جملة ذلك أن تتفضل
المرأة بالعفو عن النصف، أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشاد للرجال
والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي من بعضهم على بعض والمسامحة فيما لأحدهما على
الآخر؛ للصلة التي قد وقعت بينهما.
رابعًا: كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد