×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ» أخرجه النسائي وأبو داود ([1]).

ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببًا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها، ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة؛ كما في حديث عائشة، فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج.

والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج.

وتستحب تسميته الصداق، وتحديده في العقد، لقطع النزاع.

ويجوز أن يسمى ويجدد بعد العقد؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ [البَقَرَة: 236]، فدلت الآية على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد.

وأما نوعية الصداق فكما يفهم أن كل ما جاز أن يكون ثمنًا في بيع أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء؛ جاز أن يكون صداقًا، سواء كان من عين أو دين معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة، وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق، وحسب الظروف والأحوال، تيسير الزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات.

·        وهذه بعض المسائل الهامة التي تتعلق بالصداق:

     أولاً: أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء؛ إلا


الشرح

([1])  رواه أحمد (285)، وأبو داود (2106)، والترمذي (1114)، وابن ماجه (1887)، والنسائي (3349)، وغيرهم.