×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 الولائم لهذه المناسبة؛ لم يجب عليه حضور ما زاد على الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ» ([1]).

وقال الشيخ تقي الدين ([2]): «يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام، ولو العادة فعله، أو لتفريح أهله، ويعزر إن عاد».

الشرط الثاني: أن يكون الداعي مسلمًا.

الشرط الثالث: أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم.

الشرط الرابع: أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه، بأن لا تكون الدعوة عامة.

الشرط الخامس: أن لا يكون في الوليمة منكر؛ كخمر وأغان ومزامير ومطربين؛ كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت.

فإذا توافرت هذه الشروط، وجبت إجابة الدعوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» رواه مسلم ([3]).

ويُسن إعلان النكاح -أي: إظهاره وإشاعته-، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» وفي لفظ: «أَظْهِرُوا النِّكَاحَ» رواه ابن ماجه ([4]).


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الأطعمة) (3745)، والنسائي (6596)، وابن ماجه (1915)، والدارمي (2065)، وأحمد (20340)، والبيهقي (14286)، والطبراني (5306).

([2])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 560).

([3])  رواه مسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة » (1432).

([4])  رواه أحمد (16175)، وابن ماجه (1980)، وابن حبان (1285)، والحاكم (2748)، والبيهقي (14463)، والطبراني (235).