الولائم لهذه المناسبة؛ لم يجب عليه حضور ما زاد
على الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ،
وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ» ([1]).
وقال الشيخ تقي
الدين ([2]): «يحرم الأكل والذبح
الزائد على المعتاد في بقية الأيام، ولو العادة فعله، أو لتفريح أهله، ويعزر إن
عاد».
الشرط الثاني: أن يكون الداعي
مسلمًا.
الشرط الثالث: أن يكون الداعي من
غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم.
الشرط الرابع: أن يعينه الداعي
بالدعوة ويخصه، بأن لا تكون الدعوة عامة.
الشرط الخامس: أن لا يكون في
الوليمة منكر؛ كخمر وأغان ومزامير ومطربين؛ كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت.
فإذا توافرت هذه
الشروط، وجبت إجابة الدعوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «شَرُّ الطَّعَامِ
طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا،
وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» رواه مسلم ([3]).
ويُسن إعلان النكاح -أي: إظهاره وإشاعته-، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» وفي لفظ: «أَظْهِرُوا النِّكَاحَ» رواه ابن ماجه ([4]).
([1]) رواه أبو داود: في كتاب: (الأطعمة) (3745)، والنسائي (6596)، وابن ماجه (1915)، والدارمي (2065)، وأحمد (20340)، والبيهقي (14286)، والطبراني (5306).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد