×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ويُسن الضرب عليه بالدف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ، وَالدُّفِّ في النِّكَاحِ» رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنه ([1]).

***


الشرح

([1])  رواه النسائي: في كتاب: (النكاح) (5562)، وأحمد (259)، والبيهقي (14471)، والطبراني في « الكبير » (542).