×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقال الشيخ تقي الدين: «وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته أو عجزه؛ كالنفقة وأولى».

ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من أمور الاستمتاع، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» ([1]) فدل ذلك على تحريم إفشاء الزوجين ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع من قول أو فعل.

وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية؛ فلا يتركها تذهب حيث شاءت، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة، ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم.

وليس له أن يمنعها من زيارة أبويها لها في بيته، إلا إذا خاف منهما ضررًا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها؛ فله منعهما حينئذ من زيارتها.

وله منعها من تأجير نفسها والتحاقها بالوظائف؛ لأنه يقوم بكفايتها، ولأن ذلك يفوت عليه حقه عليها، ويعطل تربيتها لأولادها، ويعرضها للخطر الخلقي، خصوصًا في هذا الزمان، الذي قل فيه الحياء والاحتشام، وكثر فيه دعاة السوء والإجرام، وصارت النساء تخالط الرجال في المكاتب ومجالات الأعمال، وربما تحصل الخلوة المحرمة؛ فالخطر شديد، والابتعاد عنه واجب أكيد.


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « تحريم إفشاء سر المرأة » (1437).