×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.

ولا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجها ولا طاعتهما في زيارتها لهما إذا كان زوجها لا يرضى بذلك، بل طاعة زوجها أحق.

وقد روى الإمام أحمد وغيره أن عمة حصين أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟»؛ قالت: نعم. قال: «انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ» ([1]).

ويجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة أن يساوي بينهن في القسم بتوزيع الزمن بينهن؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [النِّسَاء: 19]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ [النِّسَاء: 129]، وتمييزه لبعضهن عن بعض ميل يدع الأخرى كالمعلقة، وعماد القسم الليل والمبيت؛ لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على فراشه مع زوجته عادة، ومن معاشه في الليل كالحارس ونحوه؛ فإنه يقسم بين نسائه في النهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره.

ويقسم للحائض والنفساء من زوجاته والمريضة؛ لأن القصد السكن والأنس، وذلك يحصل بمبيته عندها، ولو لم يطأ، وليس له أن يقدم بعضهن على بعض في بداية القسم، إلا بالقرعة، أو برضاهن بذلك، لأن البداءة بها دون غيرها تفضيل لها، والتسوية بينهن واجبة،


الشرح

([1])  رواه أحمد (19025)، والنسائي (8962)، والحاكم (2769)، وقال: صحيح، والبيهقي (14483)، والطبراني في « الأوسط » (528)، وابن أبي شيبة (17125).