×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: «كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» ([1]).

***


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الهبة وفضلها)، باب: « هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج » (2453)، ومسلم: في كتاب: (التوبة)، باب: « في حديث الإفك وقبول توبة القاذف » (2770).