تفتدي نفسها من
الزوج بعوض، ولا حرج على الزوج في أخذ ذلك العوض، ويخلي سبيلها.
وحكمة ذلك أن الزوجة
تتخلص من زوجها على وجه لا رجعة فيه، ففيه حل عادل للاثنين، ويسن للزوج أن يجيبها
حينئذ، وإن كان الزوج يحبها؛ استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه.
والخلع مباح إذا
توفر سببه الذي أشارت إليه الآية الكريمة، وهو خوف الزوجين إذا بقيا على النكاح أن
لا يقيما حدود الله، وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع؛ فإنه يكره، وعند بعض العلماء
أنه يحرم في هذه الحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا
رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» رواه الخمسة إلا النسائي ([1]).
قال الشيخ تقي
الدين: «الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل، فتفتدي نفسها منه
كالأسير».
وإن كان الزوج لا يحبها، ولكنه يمسكها لغرض أن تمل وتفتدي منه؛ فإنه يكون بذلك ظالمًا لها، ويحرم عليه أخذ العوض منها، ولا يصح الخلع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النِّسَاء: 19]، أي: لا تضاروهن في العشرة لتترك بعض ما أُصدقت أو كله، أو تترك حقًا من حقوقها التي لها على زوجها؛ إلا إذا كان عضله لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزنا، ففعل ذلك ليسترجع منها الصداق الذي أعطاها، جاز له ذلك؛ لقوله تعالى:
([1]) رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055)، وأحمد (22433)، والدارمي (2270)، وابن حبان (4184)، والحاكم (2809)، والبيهقي (14637).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد