×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 ﴿إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ [النساء: 19]؛ قال ابن عباس في معنى الآية ([1]): «هذا في الرجل تكون له المرأة، وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر، فيضرها لتفتدي به، فنهى تعالى عن ذلك، ثم قال: ﴿إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚيعني: الزنا؛ فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها، ويضاجرها حتى تتركه له، ويخالعها».

والدليل على جواز المخالعة عند حصول السبب المسوغ لها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فالآية التي أسلفنا تلاوتها، وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ [البَقَرَة: 229].

وأما السنة؛ ففي الصحيح أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت: يا رسول الله ! ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام -أي: كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له-. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم. فقال رسول الله: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري ([2]).

وأما الإجماع؛ فقد قال ابن عبد البر: «لا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا المزني؛ فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡ‍ًٔاۚ [النِّسَاء: 20] ».


الشرح

([1])  انظر: « تفسير ابن كثير » (2/241).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الطلاق)، باب: « الخلع وكيفية الطلاق فيه » (4971).