×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه، وأن يكون صادرًا من زوج يصح طلاقه، وأن لا يعضلها بغير حق حتى تبذله، وأن يكون بلفظ الخلع، أما إن كان بلفظ الطلاق، أو بلفظ كناية الطلاق مع نيته؛ فهو طلاق.

ولا يملك رجعتها، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد، ولو لم تنكح زوجًا غيره، إذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثًا، أما إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، ولم ينوه طلاقًا؛ كان فسخًا، لا ينقص به عدد الطلاق، ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، واحتج بقوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ [البَقَرَة: 229]، ثم قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ [البَقَرَة: 229]، ثم قال تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ [البَقَرَة: 230]؛ فذكر تطليقتين، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر تطليقة بعده، فلو كان الخلع طلاقًا؛ لكان رابعًا، والله أعلم.

***


الشرح