وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» رواه ابن ماجه
والدارقطني ([1])، ولغيره من
الأحاديث.
وقد حكى الإجماع على
مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم.
والحكمة فيه ظاهرة،
وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم؛ فإن فيه حلاً للمشكلة الزوجية عند الحاجة
إليه؛ قال تعالى: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ
أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البَقَرَة: 229]، وقال تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ
وَٰسِعًا حَكِيمٗا﴾ [النِّسَاء: 130].
فإذا لم يكن هناك
مصلحة في البقاء على الزوجية، أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع الرجل، أو كان
أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه؛ ففي الطلاق فرج ومخرج.
وكم تعاني المجتمعات
التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الأسر؛ فالإسلام العظيم
أباح الطلاق ووضع له ضوابط تحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة شأنه في كل
تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والآجلة، فالحمد لله على فضله
وإحسانه.
وأما من يصح منه
إيقاع الطلاق فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله، أو وكيله؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ».
وأما من زال عقله وهو معذور في ذلك؛ كالمجنون، والمغمى عليه، والنائم، ومن أصابه مرض أزال شعوره؛ كالبرسام، ومن أكره
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد