×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

باب في أحكام الرَّضَاع

قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ [النِّسَاء: 23].

وفي «الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([1]).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ». رواه الجماعة ([2]).

والرضاع لغة: مص اللبن من الثدي أو شربه، وشرعًا: هو مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه.

والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله.

·        ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون خمس رضعاتٍ فأكثر لحديث عائشة رضي الله عنها ([3])؛ قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الشهادات)، باب: « الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض » (2502)، ومسلم: في كتاب: (الرضاع)، باب: « تحريم ابنة الأخ من الرضاعة » (1447).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع » (4941)، ومسلم: في كتاب: (الرضاع)، باب: « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » (1444).

([3])  رواه مسلم: في كتاب: (الرضاع)، باب: « التحريم بخمس رضعات » (1452).