باب في أحكام
الرَّضَاع
قال تعالى في سياق
بيان المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ
أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾ [النِّسَاء: 23].
وفي «الصحيحين» عن
النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ
النَّسَبِ» ([1]).
وقوله صلى الله عليه
وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ». رواه
الجماعة ([2]).
والرضاع لغة: مص اللبن من الثدي
أو شربه، وشرعًا: هو مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه.
والرضاع حكمه حكم
النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله.
· ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا
بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون خمس رضعاتٍ فأكثر لحديث عائشة رضي الله عنها ([3])؛ قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الشهادات)، باب: « الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض » (2502)، ومسلم: في كتاب: (الرضاع)، باب: « تحريم ابنة الأخ من الرضاعة » (1447).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد