وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ» رواه
مسلم، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في
موضوع الرضاع.
الشرط الثاني: أن تكون خمس
الرضعات في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ
لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾ [البَقَرَة: 233]،
فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، ولقوله صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ
مِنَ الثُّدِيِّ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» ([1])، ومعناه أنه لا
يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها؛ فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ
إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام؛ أي: ما كان في زمن الصغر، وقام
مقام الغذاء؛ فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعه وينبت لحمه،
فيكون ذلك جزءًا منه.
وحد الرضعة أن يمتص
الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك؛ فيحتسب له بذلك
رضعة، فإن عاد؛ فرضعتان... وهكذا؛ ولو في مجلس واحد، وذلك لأن الشارع اعتبر عدد
الرضعات ولم يحدد الرضعة، فيرجع في تحديدها إلى العرف.
ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع فحكمه حكم الرضاع؛ كما لو قطر في فمه أو أنفه، أو شربه من إناء ونحوه؛ أخذ ذلك حكم الرضاع؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية؛ بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات.
([1]) رواه الترمذي: في كتاب: (الرضاع) (1152)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (5465)، وابن ماجه (1946)، وابن حبان (4224)، والبيهقي (15413)، والدارقطني (4/173).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد