ثم بعد الخالات
تنتقل إلى العمات؛ لأنهن يدلين بالأب، وهو مؤخر عن الأم.
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله ([1]): «العمة أحق من
الخالة، وكذا نساء الأب أحق، فيقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب، وكذا
أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل،
وإنما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية؛ لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب
نائبًا عن خالتها، فقضى لها بها في غيبتها».
وقال رحمه الله ([2]): «مجموع أصول
الشريعة تقديم أقارب الأب على أقارب الأم، فمن قدمهن في الحضانة؛ فقد خالف الأصول
والشريعة» انتهى.
ثم بعد العمات تنتقل
الحضانة إلى بنات الإخوة.
ثم بعدهن إلى بنات
الأخوات.
ثم بعد بنات الإخوة
وبنات الأخوات تنتقل الحضانة إلى بنات الأعمام.
ثم إلى بنات العمات.
ثم بعدهن تنتقل
الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب؛ الإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم.
فإن كانت المحضونة
أنثى؛ اشترط كون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن محرمًا لها؛ سلمها إلى ثقة يختارها.
***
([1]) « مجموع الفتاوى » (24/ 122).
الصفحة 4 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد