×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهنٍ وسدرٍ وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة.

وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته، أما إذا طلقها وصارت في العدة: فإن كان طلاقًا رجعيًا؛ فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة كالزوجة؛ لأنها زوجة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ  [البَقَرَة: 228].

وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى؛ فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لما في «الصحيحين» من حديث فاطمة بنت قيس: طلقها زوجها البتة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنَى» ([1]).

قال العلامة ابن القيم رحمه الله ([2]): «المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس، ومذهب فقهاء الحديث» انتهى.

إلا أن تكون المطلقة البائن حاملاً؛ فلها النفقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ [الطّلاَق: 6]، وقوله تعالى: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ [الطّلاَق: 6]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: «مَا لَكِ نَفَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً» ([3])، ولأن الحمل ولد للمطلق، فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه.


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (الطلاق)، باب: « المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها » (1480).

([2])  انظر: « زاد المعاد » (5/470).

([3])  هذا من قول أهل زوجها، وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: مسلم (1480) السابق.