قال الموفق وغيره ([1]): «وهذا بإجماع أهل
العلم، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل؟».
ويتفرع على القولين
أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية.
· وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها
بأسباب متعددة:
منها: إذا حبست عنه؛
سقطت نفقتها؛ لفوات تمكنه من الاستمتاع بها، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع.
ومنها: إذا نشزت
عنه؛ فإنها تسقط نفقتها، والنشوز: هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له، كما لو
امتنعت من فراشه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها، أو خرجت من منزله
بغير إذنه؛ فلا نفقة لها في هذه الأحوال؛ لأنها تعتبر ناشزًا، لا يتمكن من
الاستمتاع بها والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع.
ومنها: لو سافرت
لحاجتها؛ فإنها تسقط نفقتها، لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته، فسقطت
نفقتها.
والمرأة المتوفى
عنها لا نفقة لها من تركة الزوج؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، ولا سبب
لوجوب النفقة عليها، فتكون نفقتها على نفسها، أو على من يمونها إذا كانت فقيرة.
وإن كانت المتوفى عنها حاملاً؛ وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر.
([1]) « الكافي » (3/ 358).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد