×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة، أو اتفقا على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك؛ لأن الحق لهما، وإن اختلفا؛ وجب دفع نفقه كل يوم من أوله جاهزة، وإن اتفقا على دفعها حَبًّا؛ جاز ذلك؛ لاحتياجه إلى كلفة ومؤنة، فلا يلزمها قبوله إلا برضاها.

وتجب لها الكسوة كل عام من أوله، فيعطيها كسوة السنة، ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة، أو كان حاضرًا ولم ينفق عليها؛ لزمته نفقة ما مضى؛ لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان.

ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له، فإن أعسر بالنفقة؛ فلها فسخ نكاحها منه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» ([1]) رواه الدارقطني، ولقوله تعالى: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ [البَقَرَة: 229] وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكًا بمعروف.

وإن غاب زوج موسر، ولم يدع لامرأته نفقة، وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم، فإن قدرت على ماله؛ أخذت قدر كفايتها؛ لما في «الصحيحين»، أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» ([2])، لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها.


الشرح

([1])  رواه الدار قطني (3/ 297)، والبيهقي (2906) وغيرهما.

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (النفقات)، باب « إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف » (5364)، ومسلم: في كتاب: (الأقضية)، باب « قضية هند » (1714).