وإن طلب الرقيق
نكاحًا؛ زوجه سيده أو باعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُواْ
ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ﴾ [النُّور: 32]،
والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب.
وإن طلبته أمة؛ خير
سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها؛ إزالة للضرر عنها.
ويجب على من يملك
بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عُذِّبَتْ
امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ،
لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ
تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ» متفق عليه ([1]).
فدل هذا الحديث على
وجوب النفقة على الحيوان المملوك لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة
بدون إنفاق، وإذا كان هذا في الهرة؛ فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب
أولى.
ولا يجوز لمالك
البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه؛ لأن ذلك تعذيب لها.
ولا يجوز له أن يحلب
من لبنها ما يضر ولدها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»
([2]).
ويحرم عليه لعن
البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه، فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر
على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم
الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.
***
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (المساقاة)، باب: « فضل سقي الماء » (2236)، ومسلم: في كتاب: (السلام)، باب: « تحريم قتل الهرة » (2242).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد