جَهَنَّمُ
خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا
عَظِيمٗا﴾ [النِّسَاء: 93]
وأما شبه العمد؛
فثبت في السنة المطهرة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ، مِثْلُ عَقْلِ
الْعَمْدِ، وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ
النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ» رواه
أحمد وأبو داود ([1]).
وعن عبد الله بن
عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ
الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِْبِلِ، مِنْهَا
أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا» رواه الخمسة إلا الترمذي ([2]).
فالقتل العمد: هو أن يقصد من يعلمه
آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
فنأخذ من هذا
التعريف أن القتل لا يكون عمدًا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط:
الشرط الأول: وجود القصد من
القاتل، وهي إرادة القتل.
الشرط الثاني: أن يعلم أن الشخص
الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم.
الشرط الثالث: أن تكون الآلة التي قتله بها مما يصلح للقتل عادة، سواء كان محددًا أو غير محدد.
([1]) رواه أحمد (7033)، وأبو داود (4565)، والبيهقي (15908)، والدار قطني (3/ 95)، والديلمي (4112).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد