×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا [النِّسَاء: 93]

وأما شبه العمد؛ فثبت في السنة المطهرة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ» رواه أحمد وأبو داود ([1]).

وعن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِْبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا» رواه الخمسة إلا الترمذي ([2]).

فالقتل العمد: هو أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

فنأخذ من هذا التعريف أن القتل لا يكون عمدًا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط:

الشرط الأول: وجود القصد من القاتل، وهي إرادة القتل.

الشرط الثاني: أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم.

الشرط الثالث: أن تكون الآلة التي قتله بها مما يصلح للقتل عادة، سواء كان محددًا أو غير محدد.


الشرح

([1])  رواه أحمد (7033)، وأبو داود (4565)، والبيهقي (15908)، والدار قطني (3/ 95)، والديلمي (4112).

([2])  رواه أحمد (6533)، وأبو داود (4547)، والنسائي (6994)، وابن ماجه (2627)، وابن حبان (6011)، والدارقطني (3/105).