فإن اختل شرط من هذه
الشروط؛ لم يكن القتل عمدًا؛ لأن عدم القصد لا يوجب القود، وحصول القتل بما لا
يغلب على الظن موته به يكون اتفاقًا لسبب أوجب الموت غيره.
· وللعمد تسع صورٍ معلومةٍ بالاستقراء:
إحداها: أن يجرحه بما له
نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكةٍ ونحو ذلك من المحددات.قال الموفق: «لا اختلاف فيه بين
العلماء فيما علمناه».
الثانية: أن يقتله بمثقلٍ
كبيرٍ كالحجر ونحوه، فإن كان الحجر صغيرًا؛ فليس بعمد؛ إلا إن كان في مقتل، أو في
حال ضعف قوة المجني عليه من مرضٍ أو صغرٍ أو كبرٍ أو حر أو بردٍ ونحوه، أو ردَّدَ
ضربه بالحجر الصغير ونحوه حتى مات، ومثل قتله بالمثقل لو ألقى عليه حائطًا أو دهسه
بسيارة، أو ألقاه من مرتفعٍ فمات.
الثالثة: أن يلقيه إلى
حيوانٍ مفترسٍ كأسدٍ، أو إلى حيةٍ؛ لأنه إذا تعمد إلقاءه إلى هذه القواتل؛ فقد
تعمد قتله بما يقتل غالبًا.
الرابعة: أن يلقيه في نارٍ
أو ماءٍ يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما.
الخامسة: أن يخنقه بحبلٍ أو
غيره، أو يسد فمه وأنفه فيموت من ذلك.
السادسة: أن يحبسه ويمنع عنه
الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا، ويتعذر عليه الطلب؛ لأن هذا
يقتُل غالبًا.
السابعة: أن يقتله بسحرٍ
يقتُل غالبًا، والساحر يعلم أن ذلك غالبًا يقتل.
الثامنة: أن يسقيه سمًا لا يعلم به، أو يخلطه بطعامه، فيأكله جاهلاً بوجود السم فيه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد