×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

التاسعة: أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنى أو ردة أو قتلٍ، فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم، ويقولون: تعمدنا قتله، فيقتلون به؛ لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبًا.

وشبه العمد قد عرفه الفقهاء بقولهم: «هو أن يقصد جناية لا تقتُل غالبًا ([1])، فيموت بها المجني عليه، سواء كان ذلك بقصد العدوان عليه، أو لأجل تأديبه، فيسرف في ذلك، وسمي هذا النوع من الجنايات شبه العمد؛ لأن الجاني قصد الفعل وأخطأ في القتل».

قال ابن رشد ([2]): «من قصد ضرب رجلٍ بعينه بآلة لا تقتل غالبًا؛ كان حكمه مترددًا بين العمد والخطأ، فَشَبَهُهُ للعمد من جهة قصد ضربه، وشَبَهُهُ للخطأ من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل» انتهى.

ومن أمثلة شبه العمد ما لو ضربه في غير مقتل بسوطٍ أو عصا صغير أو لكزه بيده أو لكمه في غير مقتلٍ فمات كان ذلك شبه عمد، تجب به الكفارة في مال الجاني، وهي عتق رقبةٍ، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين كما يجب في الخطأ، ووجبت الدية مغلظة في مال عاقلة الجاني؛ لحديث أبي هريرة: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ» متفق عليه (([3]).


الشرح

([1])  ولم يجرحه بها.

([2])  « بداية المجتهد » (2/ 298).

([3])  رواه البخاري: في كتاب: (الديات)، باب: « جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الوالد » (6512)، ومسلم: في كتاب: (القسامة)، باب: « دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبة العمد على عاقلة » (1681).