فدل الحديث على عدم
وجوب القصاص في شبه العمد، وعلى أن ديته تكون على عاقلة الجاني، لأنه قتل لا يوجب
قصاصًا فكانت ديته على العاقلة كالخطأ.
قال ابن المنذر ([1]): «أجمع كل من نحفظ
عنه من أهل العلم أنها على العاقلة».
وقال الموفق وغيره: «لا
نعلم خلافًا أنها على العاقلة...» انتهى.
وأما قتل الخطأ؛ فقد
عرفه الفقهاء بقولهم: وهو أن يفعل ما له فعله؛ مثل أن يرمي صيدًا أو هدفًا، فيصيب
آدميًا معصومًا لم يقصده، فيقتله أو يقتل مسلمًا في صف كفارٍ يظنه كافرًا.
وعمد الصبي والمجنون
يجري مجرى الخطأ، لأنهما ليس لهما قصد؛ فهما كالمكلف المخطئ.
ويجري مجرى الخطأ
أيضًا القتل بالتسبب، كما لو حفر بئرًا أو حفرة في طريقٍ، أو أوقف فيه سيارة، فتلف
بسبب ذلك إنسان.
ويجب بالقتل الخطأ
الكفارة في مال القاتل، وهي عتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد الرقبة، أو وجدها ولم
يقدر على ثمنها؛ صام شهرين متتابعين، وتجب الدية على عاقلته، وهم ذكور عصبته.
ومن قتل مسلمًا في صف كفار يظنه كافرًا فإنه لا يجب فيه إلا الكفارة فقط؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ
([1]) « المغني » (8/ 217).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد