×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ولا يقتل حر بعبد؛ لما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه: «من السّنة أَن لاَ يقتل حر بِعَبْد» ([1]).

ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويًا للقاتل فيما ذكر؛ كان أخذه به أخذًا لأكثر من الحق.

ولا يؤثر التفاضل بين الجاني والمجني عليه في غير ما ذكر، فيقتل الجميل بالدميم، والشريف بضده، والكبير بالصغير، ويقتل الذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ [المَائدة: 45]. وقوله تعالى: ﴿ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ [البَقَرَة: 178].

الشرط الرابع: عدم الولادة، بأن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل ولا لابنه وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت؛ فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» ([2]).

قال ابن عبد البر ([3]): «هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم...» انتهى.

وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص، وهو قول جمهور أهل العلم.

ويقتل الولد بكل من الأبوين؛ لعموم قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ [البَقَرَة: 178]، وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليل.


الشرح

([1])  رواه البيهقي (15717)، والدار قطني (3/ 133)، والديلمي (8010).

([2])  رواه أحمد (346)، والترمذي (1400)، وابن ماجه (2662)، والبيهقي (15745)، والدارقطني (3/140).

([3])  « التمهيد » (23/ 436- 437).