×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

·        ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة:

أحدها: عصمة المقتول؛ بأن لا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقونٍ، فلو قتل مسلم كافرًا حربيًا أو مرتدًا قبل توبته أو قتل زانيًا؛ لم يضمنه بقصاص، ولا دية، لكنه يعزر لافتياته على الحاكم.

الثاني: أن يكون القاتل بالغًا عاقلاً، لأن القصاص عقوبة مغلظة، لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون؛ لعدم وجود القصد منهما، أو لأنه ليس لهما مقصود صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» ([1]).

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة ([2]): «لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه؛ كالنائم والمغمى عليه».

الشرط الثالث: المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته؛ بأن يساويه في الدين والحرية والرق؛ فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بسلام أو حرية:

فلا يقتل مسلم بكافر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» رواه البخاري وأبو داود ([3]).


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الحدود) (4403)، والترمذي (1423)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041)، والدارمي (2296)، وأحمد (956)، وابن خزيمة (1003)، والحاكم (8170)، والبيهقي (4868).

([2])  « المغني » (9/357).

([3])  رواه البخاري: في كتاب: (العلم)، باب: « كتابة العلم » (111).