×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وإذا أريد تنفيذ القصاص؛ فلا بد أن يتم تنفيذه بإشراف الإمام أو نائبه؛ ليمنع الجور في تنفيذه، ويلزم بالوجه الشرعي في ذلك.

ويشترط في الآلة التي ينفذ بها القصاص أن تكون ماضية؛ كسيف وسكين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» ([1]).

ويمنع استيفاء القصاص بآلةٍ كالّة؛ لأن ذلك إسراف في القتل.

ثم إن كان الولي يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي، وإلا؛ أمره الحاكم أن يوكل من يقتص له.

والصحيح من قولي العلماء أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ [النّحل: 126]؛ وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ [البَقَرَة: 194]، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار ([2]).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ([3]): «والكتاب والميزان على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة...» انتهى.

فعلى هذا لو قطع يديه، ثم قتله؛ فعل به ذلك، وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك؛ فعل به مثل ما فعل، وإن أراد ولي القصاص أن


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه من الحيوان)، باب: « الأمر بإحسان الذبح والقتل » (1955).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الخصومات)، باب: « ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي » (2282) ومسلم: في كتاب: (القسامة)، باب: « ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات » (1672).

([3])  « إعلام الموقعين » (1/301).