×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ولا يجوز أن يقتص في عضو أو جرح قبل برئه؛ لحديث جابر: «أن رجلاً جرح رجلاً، فأراد أن يستقيد... فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» رواه الدارقطني وغيره ([1])، وذلك لمصلحة المجني عليه؛ إذ قد تسري الجناية إلى طرف آخر أو إلى النفس؛ فلا بد أن يعرف مدى نهاية الجناية، فلو اقتص قبل البرء، ثم سرت الجناية بعد ذلك فلا شيء له؛ لأنه استعجل فبطل حقه، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقدني. فقال: «حَتَّى تَبْرَأَ». ثم جاء إليه، فقال: أقدني. فأقاده. ثم جاء إليه، فقال: يا رسول الله ! قد عرجت. قال: «نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ»، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه، رواه أحمد والدارقطني ([2]).

وبهذا تعلم أيها المسلم محاسن الشريعة، واشتمالها على العدالة التامة والرحمة العامة، وصدق الله العظيم: ﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ [الأنعَام: 115].

فتبًا لقوم يستبدلون بها غيرها من أحكام الطاغوت والقوانين الوضعية الناقصة الظالمة، ﴿بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا [الكهف: 50]، والحمد لله رب العالمين.

***


الشرح

([1])  رواه الدار قطني (3/ 88)، والطبراني في « الأوسط » (4068)، والطحاوي (2/ 105).

([2])  رواه أحمد (7034)، والدار قطني (3/ 88)، وعنه البيهقي (15894)، وعبدالرزاق (17991).