وإذا اشترك اثنان في
قتل شخص عمدًا عدوانًا، وكان أحدهما لا تتوفر فيه شروط وجوب القصاص، والآخر تتوفر
فيه، وجب القصاص على من تتوفر فيه الشروط منهما، لأنه شارك في القتل العمد
العدوان، وامتنع القصاص في حق شريكه لمعنى فيه، لا لقصور في سبب القصاص، فيجب على
من لا مانع به منه، ومن أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى
يموت.
وكما يقتص للواحد من
الجماعة في النفس؛ فإنه يقتص له منهم في الطرف والجراح، فإذا قطع جماعة طرفًا أو
جرحوا جرحًا يوجب القود، ولم تتميز أفعال بعضهم عن بعضٍ، كما لو وضعوا حديدة على
يد شخص، وتحاملوا عليها حتى انقطعت اليد، فيجب قطع أيديهم جميعًا؛ لما روي عن علي
رضي الله عنه؛ أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطع يده، ثم جاءا بآخر، وقالا:
هذا السارق، وأخطأنا في الأول. فرد شهادتهما على الثاني، وغرمهما دية الأول، وقال:
«لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا» رواه البخاري
وغيره ([1])، فدل على أن القصاص
على كل منهما لو تعمدا، وقياسًا على قتل الجماعة بالواحد.
وسراية الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية، لأنها أثرها، وأثر المضمون مضمون، فلو قطع إصبعًا، فتآكلت الإصبع الأخرى أو اليد وسقطت من مفصله؛ وجب القود في اليد، وإن سرت الجناية إلى النفس؛ فمات المجني عليه وجب القصاص.
([1]) علقه البخاري: في كتاب: (الديات)، باب: « إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم » ووصله الشافعي في « الأم » (7/ 181)، والدار قطني (3/ 182)، والبيهقي (15755)، وابن أبي شيبة (18461).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد