×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقال الموفق ([1]): «لا خلاف في وجوب الدية بذهاب السمع».

وفي كتاب عمرو بن حزم: «وَفِي الْمَشَامِّ الدِّيَةُ» ([2]).

ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.

وتجب الدية كاملة في إذهاب كل من الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط؛ لأن في كل واحدة من هذه منفعة كبيرة، ليس في البدن مثلها.

ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة، وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وأهداب العينين، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواجب ربع الدية؛ لأن الدية تتوزع عليها بعددها.

ومن هنا نعلم ما للحية في الإسلام من احترام وقيمة، حيث أوجب في إتلافها دية كاملة، وذلك لعظيم منفعتها وجمالها ووقارها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها وإكرامها، ونهى عن حلقها وقصها والتعدي عليها؛ فتبًا لقوم حاربوها واعتدوا عليها بحلقها وإزالتها من وجوههم تشبهًا بالنساء وتشبهًا بالكفار والمنافقين وتحولاً من الرجولة والشهامة إلى الميوعة... وهكذا.

يقضـى على المرء في أيـام محنته *** حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن


الشرح

([1])  « المغني » (12/115).

([2])  انظر: السابق.