×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

يعني: الخنصر والإبهام ([1])، فدل الحديثان على وجوب الدية في أصابع اليدين والرجلين، وأن في كل أصبع عشرها.

وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية؛ لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل، فتقسم دية الإصبع على عددها، كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية، والإبهام فيه مفصلان، في كل مفصلٍ منهما نصف عشر الدية لما سبق.

وفي كل سن نصف عشر الدية -خمس من الإبل- لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا: «وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ» رواه النسائي ([2]).

قال الموفق ([3]): «لا نعلم خلافًا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن».

ثانيًا: دية المنافع:

وأما المنافع؛ فالمراد بها منافع تلك الأعضاء المذكورة؛ كالسمع، والبصر، والشم، والكلام، والمشي، فكل عضو له منفعة خاصة.

ومن ذلك الحواس الأربع، وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق، ففي كل حاسة منها إذا ذهبت بسبب الجناية دية كاملة.

قال ابن المنذر ([4]): «أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية».


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الديات)، باب: « دية الأصابع » (6500).

([2])  رواه النسائي: في كتاب: (القسامة) (4853)، والدارمي (2364)، والحاكم (1447)، والبيهقي (7047).

([3])  « المغني » (12/130).

([4])  « الإجماع » (ص: 168).