×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وإن كان القتل مباحًا -كقتل الباغي والمرتد والزاني المحصن والمقتول قصاصًا أو حدًا- أو لأجل الدفاع عن النفس؛ فلا كفارة في ذلك كله، لعدم حرمة المقتول.

تنبيه: أداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم، خصوصًا في حوادث السيارات التي تذهب فيها أنفس كثيرة، فقد يستثقل من تحمل المسئولية في ذلك الصيام، ولا سيما إذا تعددت عليه الكفارات؛ فلا يصوم، وتبقى ذمته مشغولة.

كما أن هناك ظاهرة أخرى؛ وهي أن عاقلة القاتل لا تتحمل دية الخطأ، وإن تحمل أحد منهم شيئًا منها؛ فإنه يظنه من باب التبرع، ولذلك نرى بعض من حصل منهم القتل الخطأ يسألون الناس سداد الدية، وهذا تعطيل لحكم شرعي عظيم، أدى إلى جهل الكثير به، وربما يكون بعض المتسولين باسم تلك الغرامة متحيلاً، فيجب الأخذ على يده وردعه عن أكل المال بالباطل والتحيل بواسطة حمل بعضهم صور صكوك غير شرعية ولا حقيقية، وقد يكون مضى عليها حين طويل من الدهر.

***


الشرح